اللجان
لجنة الإدارة – المادة 147
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
د. صفوت أبو ريا |
رئيس البلدية |
المدير العام |
2 |
عمر ابو صالح |
|
عضو |
3 |
عمر زبيدات |
|
عضو |
4 |
خير زبيدات |
|
عضو |
5 |
أشرف خلايلة |
|
عضو |
6 |
صلاح شلاعطه |
|
عضو |
7 |
مهدي طربية |
|
عضو |
8 |
شادي خلايلة |
|
عضو |
9 |
إيهاب أبو يونس | عضو |
147. لجنة الإدارة
- يحق للمجلس أن يختار من بين أعضاء لجنة الإدارة الدائمة والتي تتمثل مهامها في تقديم المشورة لرئيس البلدية بكل ما يتعلق بتنفيذ مهامه، وتعمل اللجنة في جميع القضايا التي لا تتداخل مع اختصاصات لجنة أخرى، سواءً كانت دائمة أو مؤقتة.
- يتكون أعضاء لجنة الإدارة من رئيس البلدية، نائبه وأعضاء المجلس الآخرين، والذين يحدد المجلس عددهم ويختارهم.
لجنة المناقصات - المادة 148
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
عمر ابو صالح |
|
رئيس اللجنة |
2 |
إيهاب أبو يونس |
|
عضو |
3 |
شادي خلايلة |
|
عضو |
4 |
صلاح شلاعطه |
|
عضو |
5 |
خالج خلايلة |
|
عضو |
6 |
خالد حمزة |
|
عضو |
7 |
جمال غنايم |
|
عضو |
148.لجنة المناقصات
- يختار المجلس من بين أعضاء لجنة المناقصات الدائمة والتي يتمثل دورها في فحص مقترحات وعروض الأسعار المقدمة إلى البلدية وذلك بعد نشر إعلان المناقصة وتقوم اللجنة بتقديم المشورة لرئيس البلدية على عرض الأسعار الذي تراه اللجنة جديراً بموافقته، لن يكون رئيس البلدية عضواً في لجنة المناقصات.
- في حالة قرر رئيس البلدية بعد دراسة وفحص التوصيات المقدمة من لجنة المناقصات بعدم الموافقة على عرض الأسعار الذي أوصت به اللجنة، سيقوم بتسجيل أسباب قراره ويرفعها إلى المجلس في جلسته التالية.
- يحق لرئيس البلدية بموافقة المجلس، الموافقة على عرض من بين العروض التي طرحت أمام لجنة المناقصات، حتى في حالة عدم توصية اللجنة به.
اللجنة المالية – المادة 149
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
شادي خلايلة |
|
رئيس اللجنة |
2 |
مهدي طربية |
|
عضو |
3 |
خير زبيدات |
|
عضو |
4 |
إيهاب أبو يونس |
|
عضو |
5 |
محمد زبيدات |
|
عضو |
6 |
نور بدارنة |
|
عضو |
7 |
منيب طبرية |
|
عضو |
149. اللجنة المالية
يختار المجلس من بين أعضاء اللجنة المالية الدائمة والتي تتمثل مهامها في تقديم المشورة للمجلس في كل ما يتعلق بالشئون المالية للبلدية.
لجنة الطوارئ – المادة 149 أ
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
د. صفوت أبو رايا |
|
رئيس اللجنة |
2 |
أشرف خلايلة |
|
|
3 |
خير زبيدات |
|
|
4 |
وليد ابو صالح |
|
|
5 |
جمال غنايم |
|
|
لجنة الطوارئ – المادة 149 أ
- ينتخب المجلس لجنة لإعداد اقتصاد حالات الطوارئ وتفعيله في ساعات الطوارئ.
-
- لا تسري أحكام المادة 162 على تشكيل هذه اللجنة.
- ستعقد اللجنة اجتماعاتها في جلسات مغلقة.
- إذا كانت الآراء أو الأصوات في اللجنة متساوية – يكون لرئيس الاجتماع صوت إضافي أو حاسم.
- قرارات اللجنة – أو بالأخص القرارات التي تتعلق بميزانية البلدية – لا تخضع لموافقة المجلس، ولكن يجوز للمجلس تفويض اللجنة لاتخاذ قرار أيضاً يتعلق بشأن ميزانية البلدية.
لجنة الأمن - المادة 149 ب
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
أشرف خلايلة |
عضو المجلس | رئيس اللجنة |
2 |
جمال غنايم |
عضو المجلس | عضو |
3 |
|
ممثل وزير الدفاع |
|
4 |
|
ممثل وزير التربية والتعليم |
|
5 |
|
ممثل وزير الأمن الداخلي |
|
لجنة الأمن - المادة 149 ب
- في القرية/البلدية التي يتم بها إعداد حرس مدني، على النحو المحدد في أوامر الشرطة، سيتم تشكيل لجنة أمنية لتقديم المشورة والمساعدة للشرطة فيما يتعلق بشأن الحرس المدني.
- يتكون أعضاء اللجنة الأمنية من –
- ممثلين البلدية الذين يعينهم المجلس؛
- يكون هؤلاء هم ممثلي الوزراء في حالة تبين لهم الحاجة إلى إرسال ممثلين عنهم: ممثل وزير الدفاع، الذي يعينه قائد قوات الدفاع المدني المحلي، على النحو المبين في قانون الدفاع المدني لعام 1951، ممثل وزير التعليم والثقافة، والذي يعينه مدير المكتب الإقليمي التابع للوزارة؛ ممثل وزير الأمن الداخلي، والذي يعينه قائد شرطة المنطقة؛
- أعضاء آخرون بحسب ماتقرره اللجنة.
لجنة التدقيق والمراجعة المادة 149 ج
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
محمد زبيدات |
عضو المجلس |
رئيس اللجنة |
2 |
إيهاب أبو يونس |
عضو المجلس |
عضو |
3 |
وليد أبو صالح |
عضو المجلس |
عضو |
لجنة التدقيق والمراجعة المادة 149 ج
- ينتحب المجلس من بين أعضائه من يشكلون لجنة التدقيق والمراجعة والتي تتمثل مهامها في مناقشة جميع تقارير مراقب الدولة ومسئول تلقي شكاوي الجمهور ومراجعة البلدية، وأي تقرير يصدر من وزارة الداخلية ويتعلق بالبلدية وكل تقرير لمراقب البلدية، ومتابعة تصحيح أوجه القصور التي أثارها التدقيق والمراجعة، ويجوز للجنة مناقشة أي تقرير مراجعة وتدقيق أخر يتعلق بالبلدية والذي تم تقديمه بموجب القانون؛ وتقدم اللجنة للمجلس ملخص ما توصلت إليه وتوصيتها بهذا الشأن.
- لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة سبعة أعضاء؛ ويجب أن يكون تشكيل اللجنة مماثل قدر الإمكان لمجموعات المجلس؛ يجب أن لا تضم لجنة التدقيق والمراجعة ضمن أعضائها كلاً من رئيس البلدية، نائبه وأعضاء لجنة الإدارة.
- يخضع رئيس لجنة التدقيق والمراجعة لأحكام الفقرة ( 2) من المعارضة، ولا يكون مديراً في إدارة هيئة بلدية مدققة/تقوم بالمراجعة والتدقيق؛ لأغراض هذا البند سيعتبر رئيس لجنة التدقيق والمراجعة منتمياً إلى المعارضة إذا كانت قائمة في جماعته، على الأقل بما يلي:
- جماعة/ فصيلة مختلفة عن جماعة رئيس البلدية.
- أن لا يكون أحد أعضاء جماعته/ فصيلته له تمثيل في لجنة الإدارة.
- لم يتم تعين أحداً من فصيلته/ جماعته من ضمن نواب رئيس البلدية.
- أن لا تكون فصيلته/ جماعته ذي صلة بالاتفاق المتعلق بمنصب رئيس البلدية أو إدارة البلدية. (2) في حالة كانت جماعته/فصيلته يمثلون في لجنة الإدارة أو كان بالمجلس فصيل واحد على الأقل، في المجلس، وسيعتبر رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الشخص الذي يتوافر فيه جميع ما يلي: أ) ليس عضواً في لجنة الإدارة، ب) لا يشغل منصب رئيس اللجنة المالية أو لجنة المناقصات، جـ) لا يشغل منصب مدير بإحدى هيئات التدقيق والمراجعة المحلية، د) تختلف جماعته/فصيلته عن جماعة رئيس البلدية، في حالت كان بالمجلس أكثر من جماعة/فصيل واحد.
لجنة الاعفاءات والتخفيضات – المادة 149 د
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
إيهاب أبو يونس |
عضو المجلس |
رئيس اللجنة |
2 |
نور بدارنة |
عضو المجلس |
القائم بأعمال رئيس اللجنة |
3 |
عمر أبو صالح |
عضو المجلس |
عضو |
4 |
مضر ابو صالح |
أمين صندوق المجلس | عضو |
5 |
فتحي أبو يونس |
مدير قسم الرفاه الاجتماعي |
عضو |
6 |
صالح أبو رايا |
مدير قسم الجباية/ التحصيل |
عضو |
7 |
المحامي شادي غنطوس |
المستشار القانوني للبلدية |
عضو |
لجنة الاعفاءات والتخفيضات – المادة 149 د
- ينتخب المجلس من بين أعضائه من يشكل لجنة الإعفاءات والتخفيضات (المشار إليها فيما بعد – باللجنة) وتكون صلاحيتها -
- منح التخفيضات على إجمالي مبلغ ضريبة الأملاك " الأرنونا" العامة والمفروضة على الممتلكات (15) في نفس العام المالي، إذا لم يكن الخصم ، بالمعدلات المحددة أدناه:
- للشخص المحتاج الذي يمتلك عقار ويستخدمه كمسكن لإقامته – حتى 70%؛ لهذا الغرض" يعتبر الشخص المحتاج" – من يمتلك عقاراً وتكبد نفقات استثنائية، مرتفعة للغاية، بغرض العلاج الطبي لمرة واحدة أو مستمر، لنفسه أو لأحد أفراد عائلته أو بسبب حادث الذي تسبب في تدهور كبير وغير متوقع لوضعه المادي.
- في حالة كان مالك العقار، هو المالك الأول لمبنى جديد فارغ، والذي من وقت انتهاء بنائه أصبح معد للاستخدام، ولا يوجد أي مستخدمين/منتفعين به لفترة متتالية يحددها الوزير – يستحق تخفيض يصل إلى 100%. (2) النظر في الطلبات المقدمة لشطب مبالغ مالية مستحقة للبلدية وفقاً للمادة 339، وهي غير ضريبة الأرنونا، وكذلك تقديم توصيات للوزير.
- ثلاثة من أعضاء المجلس، على أن يكون اثنان منهم أعضاء من الجماعات/الفصائل الممثلة في لجنة الإدارة وأحد الأعضاء ينتمي لأكبر الجماعات/الفصائل ولكنها لا تمثل في لجنة الإدارة، والتي حصلت على 16 صوت من غالبية أصوات الأعضاء، إذا كانت جميع الجماعات/ الفصائل ذات تمثيل في لجنة الإدارة- يجب أن يكون هناك عضو واحد على الأقل في اللجنة ولا يكون ذلك العضو من ضمن أعضاء الاتحاد.
- أمين الصندوق، رئيس قسم الرفاه الاجتماعي، رئيس قسم الجباية/التحصيل أو أي واحد منهم ، يمكن تفويضه بشأن هذا البند من بين أعضاء وموظفي البلدية.
- المستشار القانوني المعين من قبل البلدية وفقاً لقانون السلطات المحلية ( المشورة القانونية) لعام 1975، أو محامي من مكتبه أو من البلدية والذي لم يتم تعينه مستشار قانوني كما ذكر أعلاه، المحامي الذي عينه المجلس لهذا الشأن.
- منح التخفيضات على إجمالي مبلغ ضريبة الأملاك " الأرنونا" العامة والمفروضة على الممتلكات (15) في نفس العام المالي، إذا لم يكن الخصم ، بالمعدلات المحددة أدناه:
- سيعين المجلس من بين أعضائه الذين تم اختيارهم للجنة، كلاً من رئيس اللجنة والقائم بأعماله.
- يكتمل النصاب القانوني في اجتماعات اللجنة بحضور كلاً من رئيس اللجنة أو القائم بأعماله، المستشار القانوني وأمين الصندوق.
-
لا تتطلب قرارات اللجنة موافقة المجلس ولكن يتم تمرير القرارات على مكتب المجلس. بند 149 هــ.
17 لجنة استيعاب المهاجرين ( 1989) (رقم 3) للبلدية، حيث هاجر ما لا يقل عن 10 % من سكنها إلى إسرائيل بعد الأول من يناير لعام 1990، وعليها ينتخب المجلس لجنة لاستيعاب الهجرة وتهتم اللجنة بالشئون المتعلقة باستيعاب هؤلاء السكان.
)لجنة استيعاب المهاجرين - المادة 149 (هـ) (ليست ذات صلة
لجنة السلامة على الطرق - المادة 149- و
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
صفوت أبو رايا |
رئيس البلجية |
رئيس اللجنة |
2 |
سليمان عثمان |
مهندس البلدية |
|
3 |
ممثل وزير النقل |
|
|
4 |
ممثل وزير الأمن الداخلي |
|
|
5 |
عمر زبيدات |
عضو المجلس |
عضو |
6 |
صلاح شلاعطه | عضو المجلس | عضو |
7 |
خالد حمزة |
عضو المجلس |
عضو |
لجنة السلامة على الطرق - المادة 149- و
- سيختار المجلس أعضاء لجنة السلامة على الطرق والتي تتمثل مهمتها قي المبادرة والتخطيط للأنشطة والعمليات المتعلقة بالسلامة على الطرق، تقدم اللجنة البرامج والخطط لكي يصدق عليها المجلس، وتقوم اللجنة بالإشراف على تنفيذ البرامج المعتمدة.
- يتكون أعضاء اللجنة من:
- رئيس البلدية أو نائبه الدائم- القائم بأعماله، وسيكون هو رئيس اللجنة.
- مهندس المدينة ومدير قسم التعليم، أو أي شخص منهم تم تعينه باللجنة من بين موظفي البلدية لهذا الشأن.
- أعضاء المجلس أو غيرهم من مسئولي البلدية، وفقاً لما يحدده رئيس المجلس، مع مراعاة تعليمات وأحكام البند الفرعي(ج).
- ممثل وزير النقل، والذي يقوم بتعينه وزير النقل..
- ممثلي الهيئات العاملة في مجال السلامة على الطرق، وممثلي الأحياء الواقعة في محيط البلدية، وفقاً لما يحدده رئيس البلدية مع مراعاة تعليمات البند الفرعي (ج).
- ممثل وزير الأمن الداخلي والذي يعينه قائد المنطقة الواقعة بها المدينة..
- سيكون عدد أعضاء اللجنة على النحو التالي:
- في البلدية التي لا يتعدى عدد سكانها 30000 نسمة يكون أعضاء اللجنة 9.
- في البلدية التي يزيد تعداد سكانها عن 30000 نسمة وفي الوقت نفسه لا يتجاوز تعداد السكان 100000 – يكون أعضاء اللجنة 12.
- في البلدية البالغ التي يزيد تعداد سكانها عن 100000 – يكون أعضاء اللجنة 15.
لجنة النهوض بوضع الطفل - المادة 149 - ز
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
منيب طريبة |
عضو المجلس |
رئبس اللجنة |
2 |
أشرف خلايلة |
عضو المجلس |
عضو |
3 |
عمر زبيدات |
عضو المجلس |
عضز |
4 |
نبيه أبو صالح |
مدير قسم التربية والتعليم |
|
5 |
فتحي أبو يونس |
مدير قسم الرفاه الاجتماعي |
|
6 |
|
مدير المدرسة |
|
7 |
|
ممثل منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية |
|
8 |
|
ممثل اتحاد المعلمين |
|
9 |
|
رئيس مجلس الطلاب |
|
10 |
|
رئيس لجنة الأباء/الأهالي الإقليمية |
|
11 |
|
قائد مركز الشرطة |
|
12 |
|
ممثل الحركات الشبابية |
|
13 |
|
ممثل منظمة العمل التطوعي |
|
لجنة النهوض بوضع الطفل - المادة 149 - ز
- ينتخب المجلس لجنة تتمثل وظيفتها في المبادرة والتخطيط لأنشطة للنهوض بوضع الطفل وكذلك الشباب، ولحمايتهم وضمان حقوقهم، بما في ذلك إعمال مبادئ المصلحة العليا للطفل، عدم التميز، الحق في التنمية في ظل الظروف الملائمة وحق الطفل والشباب في التعبير عن أرائهم والمشاركة بشكل مناسب في اتخاذ القرارات المتعلقة بشئونهم.
- يتكون أعضاء اللجنة من:
- من ثلاثة وحتى خمسة أعضاء من أعضاء المجلس
- مدير قسم التعليم
- مدير قسم الرفاه الاجتماعي أو مدير قسم الخدمات العامة.
- أحد مديري المدارس في المدينة.
- ممثل منظمة المعلمين فوق المتوسط.
- ممثل منظمة إتحاد معلمي إسرائيل – في المدينة التي يعمل في أحدها مؤسساتها التعليمية معلمين أعضاء في المنظمة، في هذه الفقرة، يقصد بكلمة " مؤسسة تعليمية" – كل مؤسسة تعليمية إلزامية على النحو المبين في قانون التعليم الإلزامي لسنة 1949.
- ممثل من اتحاد المعلمين.
- رئيس مجلس الطلاب المحلي
- رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية
- قائد مركز الشرطة والتي تعتبر المدينة ضمن نطاق مسئوليته
- ممثل الحركات الشبابية في المدينة.
- ممثل المنظمة التطوعية المعنية بالنهوض بقضايا الأطفال والشباب.
- أعضاء إضافيون، على النحو الذي يحدده المجلس.
لجنة تخليد ذكرى ضحايا الإرهاب – البند 149 ح (لا صلة له)
لجنة التعليم - المادة 149- ط
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
صفوت أبو رايا |
رئيس البلدية |
رئيس اللجنة |
2 |
مهدي طبرية |
عضو المجلس |
عضو |
3 |
محمد زبيدات |
عضو المجلس | عضو |
4 |
إيهاب أبو يونس |
عضو المجلس | عضو |
5 |
جمال غنايم |
عضو المجلس | عضو |
6 |
|
مدير المدرسة الإبتدائية |
|
7 |
|
مدير المدرسة فوق الإبتدائية |
|
8 |
|
عضو لجنة الأباء الإقليمية |
|
9 |
|
رئيس إتحاد الطلاب |
|
لجنة التعليم - المادة 149- ط
- يختار المجلس أعضاء لجنة التعليم والتي تتمثل مهامها في المبادرة والتخطيط للأنشطة في المجالات المتعلقة بالتعليم، تقدم اللجنة خططها وبرمجها لموافقة المجلس وتقوم بمتابعة تنفيذ البرامج التي تم الموافقة عليها، كذلك تقوم اللجنة بتقديم المشورة للمجلس في المجالات المذكورة سابقاً.
- يتكون أعضاء اللجنة من:
- رئيس البلدية أو القائم بأعماله وفقاً لأحكام المادة 14 (جـ) من قانون المجالس المحلية ( اختيار رئيس الهيئة ونائبه وأعضائه) لعام 1975، نص بأن يكون هو رئيس اللجنة.
- من ثلاثة وحتى ستة أعضاء من المجلس، مع مراعاة أحكام البند الفرعي (ج).
- ممثلان من المدارس الواقعة في نطاق سلطة البلدية، على أن يكونا مديري المدارس أو نوابهم، أحدهما من مدرسة ابتدائية ويتم اختياره من خلال نقابة/اتحاد المعلمين، والأخر من مدرسة بها تعليم فوق الأساسي، ويتم اختياره من خلال منظمة المعلمين فوق الابتدائية.
- ممثل لجنة أولياء الأمور المحلية.
- رئيس مجلس إتحاد الطلاب المحلي، وفي حالة لم يكن مؤهلاً للتصويت في الانتخابات المحلية وفقاً لقانون المجالس والهيئات المحلية لعام 1965، سيقوم مجلس الطلاب المحلي باختيار ممثل أخر يحل محله ويكون له الحق في التصويت في الانتخابات كم وضح اعلاه. .
- عدد أعضاء اللجنة العاملين باللجنة وفقاً للبند الفرعي (ب) (2) سيحدد بواسطة المجلس، بحيث يكون إجمالي عدد أعضاء اللجنة متفاوت.
لجنة جودة البيئة – المادة 149
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
إيهاب أبو يونس |
عضو المجلس |
رئيس اللجنة |
2 |
خير زبيدات |
عضو المجلس |
عضو |
3 |
جمال غنايم |
عضو المجلس | عضو |
4 |
وليد أبو صالح |
عضو المجلس | عضو |
5 |
جاد خلايلة |
مدير قسم الصرف الصحي والتطهير |
|
6 |
|
ممثل عام |
|
7 |
|
ممثل عام |
|
لجنة جودة البيئة – المادة 149
- سيقوم المجلس باختيار أعضاء لجنة البيئة والتي تتمثل مهامها في المبادرة والتخطيط للأنشطة المتعلقة بالحفاظ على جودة البيئة وضمان وتنمية واستخدام المواد المستديمة للبيئة، تقدم اللجنة خططها وبرامجها للحصول على الموافقة من المجلس وتقوم بمتابعة تنفيذ البرامج المعتمدة.
- يتكون أعضاء اللجنة من:
- أربعة أعضاء من المجلس
- موظف كبير (ذو منصب) والذي يعتبر مسئولاً عن مجال جودة البيئة في البلدية.
- اثنان من ممثلي العامة والذين هم من سكان المدينة، حيث سيقوم المجلس باختيار أحدهما بعد التشاور مع المنظمات المحلية المعنية بالحفاظ على جودة البيئة، والثاني ستقوم المنظمات المحلية كما هو مذكور أعلاه، وفي حالة عدم وجود منظمة محلية، سيقوم المجلس باختيار العضو الأول بالتشاور مع منظمة وطنية، وستقوم المنظمة الوطنية باختيار العضو الثاني.
- خلال اجتماعات اللجنة ستتم دعوة ممثل المنظمة الوطنية وممثل عن وزير حماية البيئة، وذلك بشكل دائم.
- في هذا القسم تعني كلمة " منظمة وطنية" – هيئة عامة مدرجة في الجزء أ من ملحق قانون تمثيل الهيئات العامة المهتمين بشئون حماية البيئة ( التعديلات التشريعية) لعام 2002.
لجنة مكافحة المخدرات الخطرة – المادة 149 - ك
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
أشرف خلايلة |
عضو المجلس |
رئيس اللجنة |
2 |
عمر زبيدات |
عضو المجلس |
عضو |
3 |
محمد وبيدات |
عضو المجلس |
عضو |
4 |
فتحي أبو يونس |
مدير قسم الرفاه الاجتماعي |
|
5 |
نبيه أبو صالح |
مدير قسم التربية والتعليم |
|
6 |
|
ممثل عام |
|
7 |
|
ممثل عام |
|
8 |
|
مدير مدرسة |
|
9 |
|
ممثل هيئة مكافحة المخدرات |
|
لجنة مكافحة المخدرات الخطرة – المادة 149 - ك
- يقوم المجلس باختيار أعضاء اللجنة والتي تتمثل مهامها في المبادرة وبناء أنشطة لتعزيز العلاج الشامل لمكافحة تعاطي المخدرات، وما يتعلق بالوقاية منها، إعادة التأهيل والعلاج، بما في ذلك علاج الآثار النابعة من إدمان المخدرات، والتثقيف والشرح، ومن بين أمور أخرى، ما يتعلق بشأن قانون استخدام المخدرات، تقدم اللجنة خططها للموافقة عليها من قبل المجلس ومن ثم تتابع وتراقب تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة
- يتكون أعضاء اللجنة من:
- ثلاثة من أعضاء المجلس كحد أقصى، مع مراعاة أحكام البند الفرعي (ج) بأن يكون أحدهم رئيس اللجنة، وفقاً لاختيار المجلس.
- مدير قسم الرفاه الاجتماعي أو مدير قسم الخدمات الاجتماعية.
- مدير قسم التعليم.
- ممثلان عن الجمهور، يقوم رئيس البلدية باختيارهم بموافقة المجلس.
- مدير إحدى المدارس في نطاق اختصاص البلدية، والمتاح به تعليم فوق الابتدائي، ويقوم بتعينه مدير قسم التعليم.
- ممثل عن هيئة مكافحة العنف، المخدرات والكحول ويقوم بتعينه رئيس الهيئة.
يحدد المجلس عدد أعضاء المجلس الذين سيمثلونه في لجنة مكافحة المخدرات الخطرة بموجب المادة الفرعية (ب) (1)، بحيث يكون عدد أعضاء اللجنة غير متطابق.
لجنة القضاء على العنف – المادة 149 – 12/ ي.ب
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
صفوت أبو رايا |
رئيس البلدية |
رئيس اللجنة |
2 |
قاسم أبو رايا |
مدير عام البلدية |
|
3 |
نبيه أبو صالح |
مدير قسم التربية والتعليم |
|
4 |
جاد خلايلة |
مدير قسم الصرف الصحي والتطهير |
|
5 |
أحمد خلايلة |
مدير قسم الطوارئ |
|
6 |
فتحي أبو يونس |
مدير قسم الرفاه الاجتماعي |
|
7 |
|
مستشار شئون المواطنين القدامى/المسنين |
|
8 |
|
ممثل الشرطة الإسرائيلية |
|
9 |
منيب طبرية |
عضو المجلس |
عضو |
10 |
خير زبيدات |
عضو المجلس |
عضو |
11 |
|
ممثلو المنظمات | |
12 |
|
ممثلو المنظمات |
|
لجنة القضاء على العنف – المادة 149 – 12/ ي.ب
- سيختار المجلس أعضاء اللجنة والتي تتمثل مهامها في جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال العنف، الانتهاكات، والجريمة في نطاق البلدية، وفحص ودراسة البرامج الحالية للتعامل مع هذه الأفعال، ولبلورة برامج جديدة، تقدم اللجنة خططها وبرامجها للحصول على موافقة المجلس ثم تتابع وتراقب تنفيذ البرامج المعتمدة.
- يتكون أعضاء اللجنة من:
- رئيس البلدية أو نائبه القائم بأعماله الدائم، وسيكون هو رئيس اللجنة
- المدير العام للبلدية.
- مدير قسم التعليم في البلدية.
- مدير قسم التدقيق والرقابة في البلدية.
- مدير الأمن في البلدية.
- مدير قسم الرفاه الاجتماعي أو مدير قسم الخدمات الاجتماعية في البلدية.
- مستشار شئون المواطنين القدامى في البلدية
- ممثل واحد أو أكثر عن الشرطة الإسرائيلية، وفقاً لما يحدده قائد المنطقة الواقع داخل نطاق البلدية.
- عضوين من المجلس على الأكثر.
- أعضاء آخرون ، بمن فيهم ممثلو المنظمات التي تتعامل مع حقوق ضحايا الجريمة..
-
يجوز بموافقة اللجنة تعين شخص بشكل مؤقت ليحل محل عضو لجنة، وذلك إذا كان الأمر مبرراً في ظل هذه الظروف.
اللجنة الهندسية / تحسين المدينة
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
صلاح شلاعطة |
عضو المجلس |
رئيس اللجنة |
2 |
خير زبيدات |
عضو المجلس |
عضو |
3 |
عمر زبيدات |
عضو المجلس |
|
4 |
خالد حمزة |
عضو المجلس |
|
5 |
وليد أبو صالح |
عضو المجلس |
|
لجنة الرفاه الاجتماعي
الرقم |
إسم عضو المجلس |
مجموعة/ تابع لــ |
الوظيفة |
---|---|---|---|
1 |
عمر زبيدات |
عضو المجلس |
رئيس اللجنة |